الشيخ الجواهري
521
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
هذا كلّه في الاناس . أمّا البهائم ف [ - الظاهر ] [ 1 ] جواز التفرقة فيها بينها قبل الاستغناء عن اللبن وبعده . نعم [ قيّد ] [ 2 ] بما إذا كان ممّا يقع عليه الذكاة أو كان له ما يموّنه من غير لبن امّه [ 3 ] . [ من أولد جارية مستحقة للغير ] : 24 / 225 المسألة ( السادسة : من أولد جارية ) قد اشتراها مثلًا جاهلًا ( ثمّ ظهر أنّها مستحقّة ) للغير ببيّنة شرعيّة أو نحوها ( انتزعها المالك ) منه [ 4 ] . ( و ) [ المختار ] [ 5 ] أنّه يجب ( على الواطئ عشر قيمتها ) بدخول أرش الجناية على الأقوى ( إن كانت بكراً ) أي لم يمسّها رجل ولم تذهب عذرتها ، وقد يقوى الاكتفاء بالثاني [ 6 ] . ( ونصف العشر إن كانت ثيباً ) [ 7 ] .
--> ( 1 ) الخلاف 3 : 158 . ( 2 ) شرح القواعد : 149 ( مخطوط ) . ( 3 ) الوسائل 21 : 186 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 21 : 132 ، ب 35 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 5 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 367 .